الإمام أحمد بن حنبل
63
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ « 1 » صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ ، فَانْتَزَعَ
--> خزيمة ( 1062 ) ، وأبو عوانة 199 / 2 ، وابن حبان ( 2670 ) و ( 2672 ) ، والطبراني / 18 ( 469 ) ، والحاكم 323 / 1 ، والبيهقي 354 / 2 - 355 و 355 ، والبغوي ( 761 ) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، به . بلفظ : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بهم فسها ، فسجد سجدتي السهو ، ثم تشهد وسلم . قال البيهقي : تفرد به أشعث الحمراني ، وقد رواه شعبة وابن علية ووهيب والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء ، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه . ورواه أيوب عن محمد قال : أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد ، وفي رواية هشيم ( وهي المذكور لفظها في 355 / 2 ) ذكر التشهد قبل السجدتين ، وذلك يدل على خطا أشعث فيما رواه . قلنا : حديث أيوب عن محمد أخرجه عقب حديث أبي هريرة الحميدي ( 983 ) ، والبيهقي 354 / 2 . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7201 ) ، وذكرنا شواهده هناك . قال البغوي في " شرح السنة " 296 / 3 - 297 : اختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام ، هل يتشهد له ويسلّم . فقال بعضهم : لا يتشهد ولا يسلم ، وقال بعضهم : يتشهد ويسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وهو قول عطاء ، وبه قال أحمد . ( 1 ) لفظة " يد " لم ترد في ( ظ 10 ) ، وهي كذلك في مسلم .